شرح
والركبة ، أو كشف جميع البدن الذي ينبغي أن يستره حتّى يشمل فيما لو كشف المنكبين أو الساق إلى القدمين أم لا ؟
والذي يظهر من كلام المحقّق الهمداني هو الأوّل ، خلافاً لظاهر كلام صاحب « الجواهر » ، حيث لا كشف الجميع واحتمل الآخر .
ولكن الأوّل هو الأولى بأن تكون الكراهة لأجل كشف ما بين السرّة والركبة ، كما هو الغالب في ستر السراويل الواقع في الخبر المروي في « قرب الإسناد » ومفهوم حديث رفاعة ، فيكون ستر أزيد من ذلك مستحبّاً لا أن يكون تركه مكروهاً ، تمسّكاً بالحديث النبويّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي مرّ ذكره ، وكذلك الآية الشريفة .
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« أرني ما يُجزيك أن تُصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف » « 1 »
وكذلك مرفوعة علي بن محمّد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« في رجلٍ يُصلّي في سراويل ، ليس معه غيره ؟
قال : يجعل التكة على عاتقه » « 2 »
وأيضاً صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال :
« سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل ليس معه إلّاسراويل ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .