تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
والركبة ، أو كشف جميع البدن الذي ينبغي أن يستره حتّى يشمل فيما لو كشف المنكبين أو الساق إلى القدمين أم لا ؟ والذي يظهر من كلام المحقّق الهمداني هو الأوّل ، خلافاً لظاهر كلام صاحب « الجواهر » ، حيث لا كشف الجميع واحتمل الآخر . ولكن الأوّل هو الأولى بأن تكون الكراهة لأجل كشف ما بين السرّة والركبة ، كما هو الغالب في ستر السراويل الواقع في الخبر المروي في « قرب الإسناد » ومفهوم حديث رفاعة ، فيكون ستر أزيد من ذلك مستحبّاً لا أن يكون تركه مكروهاً ، تمسّكاً بالحديث النبويّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي مرّ ذكره ، وكذلك الآية الشريفة . ويدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أرني ما يُجزيك أن تُصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف » « 1 » وكذلك مرفوعة علي بن محمّد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في رجلٍ يُصلّي في سراويل ، ليس معه غيره ؟ قال : يجعل التكة على عاتقه » « 2 » وأيضاً صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال : « سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل ليس معه إلّاسراويل ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .