عليه » « 1 » . ومعلوم أنّه لم يفت فقيه من أصحابنا بجواز السجدة على القير في حال الاختيار ، فهو يدل على أن الجوازمختصٌ بصورة الاضطرار في الجملة .
وكذلك يحمل الخبر الحسن أو الصحيح الذي روي عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« أنه سُئل عن الصلاة في السفينة ؟
فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل ، وإلّا فليصلّ حيث توجهت به .
قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثم ليصل » .
وعلى هذا التقدير ، يكون أداء الصلاة في السفينة مع حفظ الشرائط - مثل الاستقبال والاستقرار - جائزاً في حال السير ، وعليه فلا يبقى فيه إشكال إلّامن حيث الحركة البطيئة للسفينة التي توجب حصول الحركة العرضية للمصلي ، والظاهر أنه غير ممنوع ، إذا كان جسم المصلّي مستقرّاً بالذات بنفسه ، كما هو الحال في ركوب الطائرة في هذه الأيّام ، حيث أنّ الراكب فيها لا يحسّ بالحركة إلّا في حالات معيّنة .
نعم ، قد يتفق حركة المصلّي حين تحرك السفينة أو الطائرة فهل يوجب ذلك خللًا في صلاته فيهما أم لا ؟
والظاهر أن البحث يدور عن الحركة التي تعرض على جالس السفينة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .