أبي الجارود « 1 » ، حيث قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : إني أحبُّ لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي . . . إلى قوله : ولا تلبس الحرير » .
كما أنّه قد ورد في صدره ( ولا تتختم بخاتم ذهب ) ، حيث لا يكون التختم بالذهب للنساء حراماً بخلاف الرجال .
وهكذا الخبر الذي رواه يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال « 2 » » . بل وهكذا يستفاد اختصاص الحرمة بالرجال من الخبر الذي رواه علي بن جعفر ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟
قال : يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » « 3 » . حيث يستفاد منه أنّ الثابت في ذهن السائل هو ممنوعيّة الحرير للرجال .
كما يستفاد ذلك أيضاً من الأخبار الدالة على الاستثناء في حال الحرب ، من جهة كون المنع هو خاص بالرجال ، حيث قد صرح بذلك في الأخبار التي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .