تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
نعم ، قد يستدل على المنع لهن في الصلاة ، بالخبر الذي رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « قال النساء يلبس ( يلبسن ) الحرير والديباج ، إلّافي الاحرام » « 1 » . وجه الاستدلال : هو أن الأصحاب قد يستفيدون من الفتاوى ولسان الأخبار أن كل ما يجوز لهن الصلاة فيه ، يجوز لهنّ الاحرام فيه ، فإذا جاز الإحرام في الذي استثني فإنّه يجوز فيه للصلاة أيضاً . هذا ، ولكن قد ناقش فيه المحقق الهمداني ، بأن الحكم بأنّ كل ما لا يجوز الاحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه ، لا يثبت عكسه بأن كل ما يجوز الاحرام فإنّه فلا تجوز الصلاة فيه . نعم ، يصحّ الاستدلال لذلك بحديث الصحيح أو الحسن المرويّ عن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « كل ثوب يُصلّى فيه ، فلا بأس بالاحرام فيه » « 2 » . حيث أنّ مقتضى العمل بهذا الحديث لا يتمّ إلّابالقول بجواز اللبس في حال الاحرام أيضاً ، حيث أجزنا لهن اللبس للصلاة ، فيوجب المخالفة ظاهراً للأخبار المستفيضة الدالّة على المنع عن اللبس في حال الاحرام لهن . أو القول بعدم جواز اللبس في حال الصلاة أيضاً ، وهو المطلوب . ولكن يرد عليه : أنّ خبر الحريز إذا لوحظ مع الموثقة يكون الثاني أخص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 447 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني