نقلها صاحب « الوسائل » في الباب 12 من ( أبواب لباس المصلي ) ، حيث يكون فيها : ( لا يصلح للرجال - أو الرجل - أن يلبس الحرير ، إلّافي الحرب ) ، خصوصاً عند من يجعل النهي عن الصلاة فيه بلحاظ كون لبسه منهياً عنه .
بل يمكن الاستدلال على المطلوب بصحيحتي محمد بن عبد الجبار ، قال :
« كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب عليه السلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 1 » . وجاء في الصحيحة الثانية ، قوله :
« سألته هل يُصلّى في قلنسوة عليها وبر ممّا لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة وبر الأرانب ؟
فكتب لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء اللَّه » « 2 » . حيث قد ادعى أن ذكر القلنسوة موجب لدلالتها على اختصاص المنع في الصلاة بالرجال . لكن قد يناقش فيه ، بأن اختصاص سؤال السائل بخصوص الرجال ، لا يوجب رفع اليد عن عموم الجواب ، للأعم الشامل للنساء أيضاً ، خصوصاً في الرواية الثانية ، حيث كانت مشتملة على ذكر التكة ، خصوصاً كونها من وبر الأرانب ، حيث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .