قال : وكانت إسترخت فشدّها بالذهب » « 1 » حيث يدل فعل الإمام عليه السلام على جواز ذلك ، بل بإطلاقه يشمل ما لو كان السن من الثنايا ، كما لا يخفى .
اللهم إلّاأن يخصص بما دل على المنع في الزينة ، فيراد منها غير الثنايا ، فله وجه ، أو يقال بأنّه لا إطلاق فيه ، لأنه قد رأى فعلًا من الإمام عليه السلام ويندرج في أنّه قضية في واقعه ، أو لعله كان بالتشبيك لا الطلي في الضرس أو الثنايا حتى يصدق على فعله الزينة .
ثم أنه على القول بحرمة طلي الثنايا بالذهب لأجل التزين ، فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة أم لا ؟
يمكن أن يقال بالعدم ، لأن مطلق الفعل المحرّم في الصلاة لا يوجب البطلان ، مع عدم صدق عنواني التلبس والستر عليه حتى يدخل في شرطية عدم كونه ذهباً ، ولو شك فالأصل عدم المانعية ، كما لا يخفى .
وأيضاً الخبر الذي رواه حسن بن الفضل الطبرسي في « مكارم الأخلاق » عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سألته عن الثنية تنفصم ، أيصلح أن تشبك بالذهب ، وإنْ سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟
قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة ليشدّها بعد أن تكون ذكية » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 31 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .