الموارد .
واحتمال كون التحلية جائزاً دون لبسه وحمله ، احتمال جزاف جداً ، لأن السيف لم يكن إلّاللحمل في الموارد اللازمة ، مضافاً إلى وجود إجماع فيالجملة حيث لم ينقل خلاف عن أحدٍ إلّامن الأستاذ الأكبر ، مع إنه قد رجع في آخر كلامه ، كما عن « الجواهر » .
كما أنّ الجواز معتضدُ بالأصل أيضاً ، وهو عدم المانعية إن لم يصدق الستر حتى يقتضي الشرطية ، كما هو الظاهر لو صدق اللبس عليه عرفاً .
فالحاصل هو أن الحكم بالجواز لا يخلو عن قوة .
الفرع الرابع : يظهر ممّا ذكرنا في الفرع السابق حكم شدّ الأسنان وتلبيسها بالذهب ، فبما أنّ هذا العمل لا يصدق عليه اللبس ، فإنّه لا يشمله دليل المنع ، إلّا أن يدخل تحت عنوان الزينة المحرّمة حرّم على الرجال ، كما في حديث النميري ، وعليه فإنّ الحكم بالحرمة متوقفٌ فيما إذا صدق عليه الزينة ، كما إذا كان التلبيس على ظاهر الثنايا ، وإلّالو كان في غيرهما من سائر الأسنان لا يشمله ذلك أيضاً ، فيكون جائزاً .
مضافاً إلى وجود النص على الجواز ، وهو الخبر الذي رواه محمد بن مسلم ، في الصحيح ، قال :
« رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكاً ، فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي ، فمضغتُ هذا العلك لأشدها .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 410
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤١٠