فهذا الوجه لا يخلو عن مناقشة .
السادس : الإجماعات المحكية على ذلك كما ادّعاه صاحب « الجواهر » قدس سره .
وفيه : قد عرفت مخالفة بعض الأعلام ، كالمحقق في « المعتبر » والشهيد في « الدروس » والحلّي والمحقق الخوانساري ، حيث ذهبوا إلى عدم البطلان .
السابع : الأخبار والنصوص الواردة في خصوص ذلك ويمكن تصنيفها إلى طائفتين :
طائفة تدل على المنع من التختم بالذهب بصورة الاطلاق من ذكر حال الصلاة ، حيث أنّ استفادة الفساد من هذه الطائفة متوقفة على ما حققناه من عدم إمكان الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد شخصي ، فلا بأس بالإشارة إليها :
منها : الخبر الذي رواه روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة » « 1 » .
ومنها : الخبر الذي رواه جراح المدائني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب » « 2 » .
ومنها : الخبر الذي رواه ابن القداح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في يساره بخاتم من ذهب ، ثم خرج على الناس ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 8 .