تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
مضافاً إلى ما عرفت من وجود الأخبار الصريحة الحاكمة بالجواز ، حيث قد استثنى المريض صريحاً من عدم الجواز - في حديث عبد الرحمن - ومعلومٌ أنّه لا خصوصية في المرض ، وكذلك الأمر في حديث ابن سنان من استثناء الضرورة بصورة الاطلاق ، وحديث الحميري من ورود التوقيع بالجواز عند الضرورة الشديدة . نعم ، قد ورد المنع مطلقاً في الخبر الذي رواه منصور بن حازم ، بقوله : « وأمّا الفريضة فلا » ، حيث أنه يمكن تقييده بواسطة تلك الأخبار بصورة الاختيار ، لكن قد يصعب تقييد ما ورد في ذيله من قوله : « قال : سأله أحمد بن النعمان ، فقال : أصلّي في محملي وأنا مريض . . . قال : وذكر أحمد شدة وجعه . فقال : أنا كنتُ مريضاً شديد المرض ، فكنتُ آمرهم إذا حضرت الصلاة يضنحوني ( يقيموني ، ينحوني ، ينيخوني ) فأحتملُ فراشي ، فأوضع وأصلّي ، ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي » « 1 » . حيث أنّ الشيخ رحمه اللَّه قد حمله على الاستحباب ، وحمله آخرون كصاحب « الجواهر » على أن وجع أحمد لم يكن على حدٍ توجب الصلاة له مشقة شديدة خارج المحمل . وفي « الرياض » : - مضافاً إلى إرسال الرواية بواسطة إضماره ، لعدم ذكر المرويّ عنه - إنه مذيلٌ بذيلٍ لم يلتزم به أحد ، وهو عدم تجويز ذلك حتى في حال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث 8 .