في يوم وحل ومطر » « 1 » .
منها : حديث منصور بن حازم ، قال :
« سأله أحمد بن النعمان ، فقال : أصلّي في محملي وأنا مريض ؟
قال : فقال : أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا . . الحديث » « 2 » .
وغير ذلك من الأخبار الدالة على المنع في الفريضة إلّافي حال الضرورة حيث تجوز ، فالمسألة من هذه الجهة واضحة .
أقول : الذي ينبغي أن يبحث فيه هو أنّ حكم عدم الجواز ، هل هو منحصرٌ في الفريضة اليومية أو غيرها من الفرائض ، أو يشمل حتى مثل النافلة التي تعلّق بها النذر ونحوه ، فلا يجوز إتيانها على الراحلة حتى ولو نذرها كذلك ؟
قد يقال : أنّها غير جائزة ، لأن الفريضة تشمل بإطلاقها للعارضي منها مثل النذر ونحوه ، بل عن العلّامة في « التذكرة » دعوى الاجماع ، وفي « الذكرى » التصريح بعدم الجواز للأخبار ، مع أن إتيانها على الراحلة يوجب سقوط الاستقرار والاستقبال وغيرهما .
ولكن اعترض عليه صاحب « المدارك » بأن عنوان الفريضة لا تشمل إلّاما هو بالأصالة ، مثل الصلوات اليومية والآيات والطواف ولا يشمل ما هو الواجب بالعرض ، خصوصاً مع أن الأصل والقاعدة تقتضيان الجواز على حسب حقيقة النافلة ، خصوصاً إذا صرح في نذره بالإطلاق أو بيّن متعلق نذره بخصوص إتيانها
هامش
( 1 ) البقرة : 239 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 10 .