مسلم « 1 » ، ومحمد بن إبراهيم « 2 » . حيث ورد في حديث ابن مسلم قوله : ( ما أحبُّ أن أصلّي فيها ) ، بحمل هذا التعبير على معنى الحريّة الحرية ، وألّا يصير دليلًا على الجواز ، كما كان الأمر في الخبر المروي عن محمد بن إبراهيم حيث قال :
« كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب : مكروه » « 3 » . بناء على كون الكراهة بمعنى الحرمة في اصطلاح الأئمة عليهم السلام ، لا بما هو المصطلح عندنا ، وإلّا يصير دليلًا على الجواز .
وحديث أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال :
« كتبت إليه ، جُعلت فداك عندنا الجوارب والتكك ، تعمل من وبر الأرانب ، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟
فكتب : لا تجوز الصلاة فيها » « 4 » . وأيضاً الخبر المروي عن جعفر بن محمد بن أبي زيد ، قال : سأل رجلٌ الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية ؟
قال : لا تصلّ فيها » « 5 » . أيضاً الخبر المروي عن علي بن مهزيار :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 .