تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وكيف كانت ، فإنّ المسألة من حيث الفتوى والعمل واضحة في الثعالب ، بل وفي الأرانب إن لم تبلغ فيها إلى ما ورد في الأولى . فالأولى أن نتعرض للأخبار الواردة في المسألة ، وهي على ثلاث طوائف : طائفة دالة على المنع مطلقاً . وطائفة دالّة على الجواز مطلقاً . وطائفة ثالثة مفصّلة بين الوبر والجلد ، حيث أجاز الصلاة في الوبر دون الجلد . فتوجّه عنان الكلام إلى أخبار المنع أولًا بصورة الاجمال ، حتى لا يوجب الملل لما قد تكرر ذكرها في تضاعيف كلماتنا . والأخبار المانعة هي : موثقة ابن بكير « 1 » حيث قد صرح بالمنع في الثعالب ، وصحيح أبي علي بن راشد « 2 » ، وعلي بن مهزيار « 3 » ، وريان بن الصلت « 4 » ، وأبي زيد « 5 » ، ووليد بن إبان « 6 » ، وبشير بن بشار « 7 » ، ومقاتل بن مقاتل « 8 » ، ومحمد بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ . ( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ . ( 7 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ . ( 8 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 377 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني