وكيف كانت ، فإنّ المسألة من حيث الفتوى والعمل واضحة في الثعالب ، بل وفي الأرانب إن لم تبلغ فيها إلى ما ورد في الأولى .
فالأولى أن نتعرض للأخبار الواردة في المسألة ، وهي على ثلاث طوائف :
طائفة دالة على المنع مطلقاً .
وطائفة دالّة على الجواز مطلقاً .
وطائفة ثالثة مفصّلة بين الوبر والجلد ، حيث أجاز الصلاة في الوبر دون الجلد .
فتوجّه عنان الكلام إلى أخبار المنع أولًا بصورة الاجمال ، حتى لا يوجب الملل لما قد تكرر ذكرها في تضاعيف كلماتنا .
والأخبار المانعة هي : موثقة ابن بكير « 1 » حيث قد صرح بالمنع في الثعالب ، وصحيح أبي علي بن راشد « 2 » ، وعلي بن مهزيار « 3 » ، وريان بن الصلت « 4 » ، وأبي زيد « 5 » ، ووليد بن إبان « 6 » ، وبشير بن بشار « 7 » ، ومقاتل بن مقاتل « 8 » ، ومحمد بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
( 7 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .
( 8 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث ؟ .