وجوب الغَسل .
في غير محله ، أو لعله أراد غير هذه الصورة ، وهي التي يظهر من كلام الشيخ و « المهذب » و « الاصباح » و « الوسيلة » من عدم الحِلّ مع القلع عن الميت ، وهو في غير محله .
أو أراد صورة عدم غَسله ، أو مع ضميمة الجلد مع تلك الأمور .
هذا كله بالنسبة إلى المقلوع من الميت .
وأما المقلوع من الحيّ : فإن لم يستصحب معه شيئاً من أجزاء الحيّ ، فلا إشكال في عدم وجوب الغَسل حينئذ .
وإن إستصحب معه ، وجبت الإزالة والغَسل مع فرض ملاقاته الرطوبة في المحل المستصحب ، لنجاسة الجزء المبان من الحيّ .
نعم لو فرضنا إمكان تجفيف العضو مع الحياة ، ثم نتف الشعر عن موضعه في حال الحياة ، فلا يبعد فرض طهارته .
نعم ، لا يخفى عليك أن ما نراه عادة من أصول الشعر المنفصلة عن اللحية أو شعر الرأس عند التسريح في حال الوضوء ، خاصة في حرارة الصيف الجافة لم يندرج في هذا القسم ، بل لابد من ادراجه في الفضلات ، أو ما يعفى عنه كالقشور والبثور ، وذك للعسر والحرج ، وعليه فلا حاجة للمناقشة عن حكمه .
مع إمكان أن يقال بوجود الفرق فيها أيضاً بين ما يسقط بنفسه لأجل التسريح ، وبين ما ينتفه الرجل من لحيته أو رأسه ، لأنه مشتملٌ على جزء من البدن ، حيث يحكم بالنجاسة بالنسبة إلى أصله ، فلابد من غسله لو لاقاها مع
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 311
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣١١