وأما ما يدل عليه بالخصوص هو الخبر المرويّ عن الهاشمي « 1 » - وهو إسماعيل بن الفضل - قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ( المسلمين ) ؟
فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بهما » .
بل قد يؤيد في خصوص النعال بحديثين آخرين :
الأول : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق رحمه الله ، قال :
« سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل لموسى عليه السلام : « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى » « 2 » ؟
قال : كانتا من جلد حمار ميت » « 3 » .
الثاني : الخبر المروي عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« قال اللَّه عز وجل لموسى : « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ » ، لأنها كانت من جلد حمار ميت » .
هذا غاية ما استدلوا به على الجواز فيما لا تتم فيه الصلاة .
ولكن يمكن أن يجاب عنه :
أما عن الأدلة العامة : فإن الجواز الذي كان في تلك الأدلة ، كان من جهة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) البحار : ج 18 ص 101 من طبعة الكمپاني .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 41 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .