تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وأما ما يدل عليه بالخصوص هو الخبر المرويّ عن الهاشمي « 1 » - وهو إسماعيل بن الفضل - قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ( المسلمين ) ؟ فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بهما » . بل قد يؤيد في خصوص النعال بحديثين آخرين : الأول : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق رحمه الله ، قال : « سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل لموسى عليه السلام : « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى » « 2 » ؟ قال : كانتا من جلد حمار ميت » « 3 » . الثاني : الخبر المروي عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قال اللَّه عز وجل لموسى : « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ » ، لأنها كانت من جلد حمار ميت » . هذا غاية ما استدلوا به على الجواز فيما لا تتم فيه الصلاة . ولكن يمكن أن يجاب عنه : أما عن الأدلة العامة : فإن الجواز الذي كان في تلك الأدلة ، كان من جهة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 . ( 2 ) البحار : ج 18 ص 101 من طبعة الكمپاني . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 41 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .