ساتر ، وبين ما لا تتم فيه الصلاة وغيره ، بلا خلافٍ صريح أجده فيه ، بل في بعضها كالتصريح على ذلك ، سواءً اتخذ منه على هيئة الملابس المعهودة أو لا .
ووجهه ، صدق الصلاة فيها على جميع ذلك ، إذ النهي عنه يكون المراد منه هو النهي عن مصاحبة المصلي مع شيء منها ، بل قد يدل على المنع صراحة ما روي مرسلًا عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الميتة ؟
قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع » « 1 » . ومثله الخبر المروي عن الحلبي ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟
فقال : إشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنه ميتة بعينه » « 2 » . وأيضاً الخبر المرويّ عن علي بن حمزة « 3 » الذي قد مرّ ، وكان فيه السؤال عن تقليد السيف ، فأجاب عليه السلام : ( ما علمت أنه ميتة ، فلا تصلّ فيه ) .
وأيضاً الخبر المرويّ عن سماعة بن مهران :
« أنه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصّلاة ، وفيه الفراء والكيمخت ؟
فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .