وأنت في وقتٍ فأعد ، وإن فاتك فلا تعد » « 1 » .
ومنها : الخبر الذي رواه سليمان بن خالد ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض ، في يوم غيمٍ فيصلّي لغير القبلة ، ثم يضحى ليعلم أنه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟
قال : إن كان في وقتٍ فليعد صلاته ، وأن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » « 2 » . فإن هذه الرواية تدل على طرفي القضية بالمنطوق ، بل قد تفهم منها وجه كفايتها في خارج الوقت من جهة اجتهاده في تحصيل القبلة ، حيث يدل على إمكان القول بلزوم الإعادة حتى في خارج الوقت لمن لم يجتهد وصلّى ثم تبين خطأه ، فضلًا عن تبيّنه في الوقت .
ومنها : الخبر الآخر الذي رواه عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه :
« أنه سئل الصادق عليه السلام : عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟
قال : إن كان في وقتٍ فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد .
قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيّمة ، ثم تجلّت ، فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟
فقال : إن كان في وقتٍ فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .