تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
كون صلاة الليل بعد طلوع الفجر تكون من باب الأداء ، بل قد عرفت أن مقتضى الجمع بين الطائفتين ، هو جواز الإتيان بها بعد الفجر لكن قضاءً قضاء كما احتمله صاحب « الجواهر » قدس سره . المسألة الثانية : ملاحظة دلالة الطائفتين من الأخبار : من جواز الإتيان بنافلة الليل قبل ركعتي الفجر والفريضة إذا طلع الفجر ، قبل أن يتلبّس بصلاة الليل أو قبل الإتيان بأربع ركعات . ومن عدم جواز الإتيان بها في ذلك إلّابعد الفريضة . وملاحظة كيفيّة الجمع بينهما ، حتى لا يوجب التنافي بين الأخبار . ولأجل ذلك صارت الأقوال متعددة . فقد ذهب المشهور إلى عدم جواز الإتيان بها قبل الفريضة ، خلافاً لجماعة أخرى مثل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وأصحاب « المدارك » و « الذخيرة » و « البحار » حيث ذهبوا إلى الجواز . وقول بالتخيير للمحقق في « المعتبر » . واحتمل بعضٌ بحمل الأخبار المجوزة على الفجر الكاذب لا الثاني ، أو بحمل الأخبار المجوزة على الرخصة في بعض الأوقات ، بأن لا تتبدل إلى العادة - كما عن صاحب « الحدائق » - أو بحملها على قبل الفجر الثاني بقليل كما في « الجواهر » . وهنا قول آخر عن المحقق الخوئي في « تقريراته » من التفصيل بين ما لو كان القيام بعد طلوع الفجر ، بالانتباه عن النوم ، فيجوز الإتيان بصلاة الليل قبل