شرح
فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر » « 1 » .
منها : الرواية التي رواها فضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ، في حديثٍ ، قال :
« إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيها صلاة الليل في أوّل الليل ، لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره » « 2 » .
منها : رواية أخرى رواها الحلبي ، قال :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر ، إذا تخوفت البرد وكانت علّة ؟
فقال : لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت » « 3 » .
حيث يفهم منها جواز التقديم لمجرد احتمال أو تخوف حدوث مطلق العلّة ، وكأنّ المذكور في المتن هو من باب التمثيل لا للخصوصية فيه .
منها : الرواية التي رواها يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر أوّل الليل ؟
قال : نعم » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 .