تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر » « 1 » . منها : الرواية التي رواها فضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : « إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيها صلاة الليل في أوّل الليل ، لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره » « 2 » . منها : رواية أخرى رواها الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر ، إذا تخوفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت » « 3 » . حيث يفهم منها جواز التقديم لمجرد احتمال أو تخوف حدوث مطلق العلّة ، وكأنّ المذكور في المتن هو من باب التمثيل لا للخصوصية فيه . منها : الرواية التي رواها يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر أوّل الليل ؟ قال : نعم » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 62 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني