تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
من آخر الليل » « 1 » . ولأجل كثرة الأخبار ، وتمامية دلالتها على جواز التقديم للمسافر ، ذهب المشهور فيه إلى ذلك ، ولكن ليس الحكم منحصراً في هذه الأعذار الواردة والمذكورة في بعض الأخبار ، من كون علّة الجواز هو السفر والمرض والبرد والخوف من الجنابة وغيرها ، بل لعلّ ذلك يوجب الذهاب إلى كون الملاك على جواز التقديم هو وجود مطلق العذر في الجملة بأي نحو كان ، حتى مثل قصر طول الليل وغلبة النوم وغير ذلك من الأعذار ، فلا بأس حينئذٍ من الإشارة إلى ما يحوى فيه ذلك : منها : ما رواه الصدوق باسناده الصحيح ، عن ليث المرادي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف ، في الليالي القصار ، صلاة الليل في أوّل الليل ؟ قال : نعم ، نِعم ما رأيت ، ونِعم ما صنعت ، يعني في السفر . قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد ، فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال : نعم » « 2 » . منها : الرواية الصحيحة التي رواها الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علّة أو أصابك برد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 61 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني