تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
قال : بعد ثلث الليل » « 1 » . وفي « الكافي » في حديثٍ آخر : « بعد نصف الليل » . فإن دلالة هذا الحديث على المراد أظهر ، لأنه لا يتوهم فيه كون الصلوات من النوافل المبتدأة لذكر الوتر في آخره ، مضافاً إلى اشتماله على ترغيب الناس إليه للتأسي ، حيث يفهم كون التفريق مطلوباً . كما يفهم مرجوحية الاتيان بالصلاة جملة واحدة ، من الخبر المعتبر الذي رواه ابن بكير ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما كان يحمد ( يجهد ) الرجل أن يقوم من آخر الليل ، فيصلّي صلاته ضربة واحدة ، ثم ينام ويذهب » « 2 » . وحمل ذلك على كونه من خواص النبي صلى الله عليه وآله - كما عن « الجواهر » - لا يناسب مع استشهاده بالآية الشريفة الواردة في حثّ المؤمنين على التأسّي به صلى الله عليه وآله : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » . كما أنّ القول بأنّ الأفضل أداءها جملة واحدة ، إن أتى بها دفعة واحدة في آخر الليل ، وإلّا كان الأفضل هو التفريق في نصف الليل وبعده ، كما فعله صلى الله عليه وآله . غير تام ، لمنافاته مع لزوم التأسّي بفعله صلى الله عليه وآله على الاطلاق ، على التأسّي كما هو المستفاد من الأخبار . وكيف كان ، الأقوى عندنا هو كون الأفضلية بالنظر إلى الوقت في نصف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 53 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 53 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .