شرح
منها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن زرارة ، قال :
« سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحيّر ؟ ، فقال : يصلّي حيث يشاء » « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق بسنده عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال :
« يجري المتحير أبداً أينما يوجّهه ، إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « 2 » .
منها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح في « الفقيه » عن معاوية بن عمّار :
« عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا ؟
فقال : قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآية في المتحيّر : « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » » « 3 » .
وقد احتمل أن يكون قوله : ( ونزلت هذه الآية . . . ) من كلام الصدوق ، لا كلام الإمام عليه السلام .
هذا ، فضلًا عن أنّ لنا أن نتمسك بأصالة البراءة لدفع وجوب أزيد من صلاة واحدة إلى جهة واحدة ، كما في « المدارك » ، ولذلك مال إليه ، كما مال المحقق الأردبيلي وصاحبي « الذخيرة » و « المفاتيح » إلى هذا الأصل ، وقد مال إليه الشيخ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .