شرح
ولزوم اتباعه حتى لمثل المقام .
مضافاً إلى وجود أخبار الائتمام بالأعمى إذا وجّه إلى القبلة ، الواردة في باب الإمامة من « وسائل الشيعة » :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« لا بأس بأن يصلّي ( يؤم ) الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه » .
منها : الخبر الصحيح أو الحسن الذي رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديث ، قال :
« قلت له : أصلي خلف الأعمى ؟
قال : نعم ، إذا كان له من يسدّده ، وكان أفضلهم » .
منها : الخبر الذي رواه السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء ، إلّاأن يوجّه إلى القبلة » .
وقد أجاب عن جميع تلك الادلّة صاحب « الجواهر » :
فأمّا عن الأصل ، بقوله : بانقطاعه بباب المقدمة .
ولعل مقصوده أن الأصل الجاري من البراءة عن وجوب التربيع ، أو حرمة الرجوع إلى الغير ، صحيح ، لكنه من باب تحصيل مقدمة الاجتهاد الواجب عليه ، وهو احدى المصاديق بالنسبة إليه ، لا الرجوع إلى الغير من جهة التقليد تعبّداً .
ثم أجاب عن العُسر بالمنع عنه .
ولعلّ مقصوده عدم وجوده في جميع مصاديقه ، فمتى حصل العسر فإنه