شرح
و « الروض » و « المسالك » و « فوائد القواعد » و « إرشاد الجعفرية » و « المدارك » و « المفاتيح » ، بل هو صريح بعض كما عن فخر المحققين .
لكن قيل بما إنّه لم يتعرض له مثل الصدوق وأبي الصلاح وأبي المكارم رحمه الله وغيرهم ، قد ضعفت دعوى المشهور ، فلا يكون قولهم جابراً لضعف الأحاديث الضعيفة ، كما سنشير إليها .
أمّا القائلين بالوجوب والاستحباب فإنهم قد تمسكوا بالأخبار الواردة في الباب ، فلا بأس حينئذ بالإشارة إلى الأحاديث الواردة هنا :
منها : ما رواه الشيخ الكليني ، عن علي بن محمد رفعه ، قال :
« قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟
فقال : لأن للكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه الشيخ بإسناده إلى المفضّل بن عمر :
« أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السبب فيه ؟
فقال : إن الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحق النور ، نور الحجر الأسود ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثني عشر ميلًا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين ، خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .