تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
الطول وموضوعه وهو أمر آخر . الصورة الثانية : أن يُفرض مثل الصورة السابقة من حيث الطول دون العرض ، بأن يكون أقل من عرض مكة مثلًا ، كما لو كان عرض البلد وفصله عن خط الاستواء بعشرة درجات ، مع كون فصل مكة عنه بإحدى وعشرين درجة وأربعون دقيقة . فلا إشكال في كون قبلة البلد في هذا الفرض ، هو نقطة الشمال . ففي هذين الموردين لا نحتاج إلى العلامات المذكورة ، كما سيأتي بحثها لأن ملاك معرفة قبلة هاتين المدينتين ، هو معرفة خط نصف النهار ، ونقطة الجنوب والشمال . الصورة الثالثة : أن يكون البلد مساوياً لمكة في العرض ، بأن يكون فصله عن خط الاستواء بإحدى وعشرين درجة وأربعون دقيقة كمكة ، ومخالفاً لها في الطول بأن يكون طوله أكثر وأزيد من طول مكة ، مثلًا يكون طول مكة سبعة وتسعين درجة وعشرة دقائق ، وطول البلد مثلًا عن نقطة المغرب بمائة وعشرة درجات . الصورة الرابعة : هو مثل الصورة السابقة في جميع الفروض ، إلّاأن يكون طول البلد أقل من طول مكة ، كأن كان بثمانين درحة مثلًا مع توافقهما في العرض . ففي هذين القسمين وقع الخلاف بين الأعلام والفقهاء فقد ذهب بعضهم كالشهيد الثاني بأنهما كالأولين في كون قبلة أهل هذا البلد هو نقطة المغرب ، إن
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 430 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني