تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر .
شرح
الثاني : تأخير العشاء الآخرة إلى أن يسقط الشفق الأحمر . وهو لا يختصّ بالمفيض ، بل يكون مطلقاً ، لدلالة نصوص كثيرة قد مرّت الإشارة إلى بعضها فيما تقدم ، ونشير إلى بعض آخر منها : منها : حديث بكر بن محمد ، قال : « سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق . قال : وآية الشفق الحمرة ، ثم قال بيده : هكذا » « 1 » . منها : الخبر الذي رواه عمران بن علي الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة . . الحديث » « 2 » . بل قد يستفاد ذلك من الأخبار الدالّة على تجويز تقديم العشاء ، قبل ذهاب الشفق مع عدم العذر ، حيث يفهم من الأسئلة أنه كان بحسب الطبع لغير هذا الوقت ، ومن هذه الأخبار الخبر الصحيح الذي رواه عبيد اللَّه الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تؤخّر . . . . إلى أن قال : ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 23 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 23 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .