تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
ومثله الخبر المروي عن معاوية بن عمار ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : خمس صلاة لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » « 1 » . بل يستفاد جواز ذلك في قضاء النافلة من التصريح الوارد به في الخبر المروي عن محمد بن يحيى بن حبيب ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : تكون علي الصلوات النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب عليه السلام : في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » « 2 » . بل إطلاق بعض الأخبار الدالّة على جواز أداء القضاء في النهار لمن فاتته بالليل ، مثل المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « كل ما فاتك من صلاة الليل ، فاقضِه بالنهار ، قال اللَّه تبارك وتعالى : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » « 3 » ، يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالنهار بالليل ، واقضِ ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت ، من ليل أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 3 ) سورة الفرقان : الآية 62 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 57 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 308 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني