شرح
ومثله الخبر المروي عن معاوية بن عمار ، قال :
« سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : خمس صلاة لا تترك على حال :
إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » « 1 » .
بل يستفاد جواز ذلك في قضاء النافلة من التصريح الوارد به في الخبر المروي عن محمد بن يحيى بن حبيب ، قال :
« كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : تكون علي الصلوات النافلة ، متى أقضيها ؟
فكتب عليه السلام : في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » « 2 » .
بل إطلاق بعض الأخبار الدالّة على جواز أداء القضاء في النهار لمن فاتته بالليل ، مثل المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق ، عن الصادق عليه السلام ، قال :
« كل ما فاتك من صلاة الليل ، فاقضِه بالنهار ، قال اللَّه تبارك وتعالى : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » « 3 » ، يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالنهار بالليل ، واقضِ ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت ، من ليل أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 3 ) سورة الفرقان : الآية 62 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 57 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .