شرح
خصوص وقتي الطلوع والغروب من ذلك ، وإلّا لم يشرك معهما غيرهما بلفظ حتى وإلى .
ثمّ أشكل عليه بقوله : إنه خلاف لظاهر بعض الأخبار من التعليل بطلوع الشمس بين قرني الشيطان .
ولكن المشهور ، بل في « كشف اللثام » أنّ الأصحاب قاطعون بكون ذلك للفعل لا الوقت ، بل عن « التذكرة » أنه لا نعلم فيه خلافاً بينهم .
فيتفرّع عليه حينئذ ، أنه يطول وقت الكراهة بتأخير الفريضة ويقصر بتعجيلها ) .
ولكن الانصاف أنه لو كان في المسألة إجماع يدلّ عليه فهو ، وإلّا فيشكل القول بذلك اتّكالًا على الأخبار ، لإمكان وجود تعدد الكراهة لجهتين :
أحدهما : لطلوع الشمس وغروبها وقيامها .
والأخرى : لنفس امتداد الوقت عند الطلوع إلى طلوع الشمس ، وفي العصر إلى الغروب .
فلازم ذلك وجود الكراهة في الأخيرة ، حتى لمن لم يصلّ صلاة الصبح والعصر أيضاً ، ولا منافاة فيه .
وأمّا بيان المراد من طلوع الشمس وغروبها ، فهما أمران عرفيان لا يحتاجان إلى البحث عنهما وتحديدهما ، خصوصاً بعد ملاحظة الأخبار يتبيّن المطلب ، ولا حاجة للإطالة في البحث عنهما .
التنبيه الثاني : وقع الكلام في إطلاق المصنف الحكم بالكراهة عند ارتفاع