تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
خصوص وقتي الطلوع والغروب من ذلك ، وإلّا لم يشرك معهما غيرهما بلفظ حتى وإلى . ثمّ أشكل عليه بقوله : إنه خلاف لظاهر بعض الأخبار من التعليل بطلوع الشمس بين قرني الشيطان . ولكن المشهور ، بل في « كشف اللثام » أنّ الأصحاب قاطعون بكون ذلك للفعل لا الوقت ، بل عن « التذكرة » أنه لا نعلم فيه خلافاً بينهم . فيتفرّع عليه حينئذ ، أنه يطول وقت الكراهة بتأخير الفريضة ويقصر بتعجيلها ) . ولكن الانصاف أنه لو كان في المسألة إجماع يدلّ عليه فهو ، وإلّا فيشكل القول بذلك اتّكالًا على الأخبار ، لإمكان وجود تعدد الكراهة لجهتين : أحدهما : لطلوع الشمس وغروبها وقيامها . والأخرى : لنفس امتداد الوقت عند الطلوع إلى طلوع الشمس ، وفي العصر إلى الغروب . فلازم ذلك وجود الكراهة في الأخيرة ، حتى لمن لم يصلّ صلاة الصبح والعصر أيضاً ، ولا منافاة فيه . وأمّا بيان المراد من طلوع الشمس وغروبها ، فهما أمران عرفيان لا يحتاجان إلى البحث عنهما وتحديدهما ، خصوصاً بعد ملاحظة الأخبار يتبيّن المطلب ، ولا حاجة للإطالة في البحث عنهما . التنبيه الثاني : وقع الكلام في إطلاق المصنف الحكم بالكراهة عند ارتفاع
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 302 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني