تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
الشمس ، من دون استثناء لصلاة يوم الجمعة من الركعتين قبل الزوال ، حيث أن الأخبار دالّة على جوازهما ، مثل الخبر الصحيح المروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : « سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان » « 1 » . بل وفي خبر آخر صحيح رواه عبد اللَّه سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا صلاة نصف النهار إلّايوم الجمعة » « 2 » . بل وهكذا ورد الحديث في جواز الاتيان بصلاة جعفر الطيار صدر النهار من يوم الجمعة ، مثل الخبر المروي عن « الاحتجاج » أن صاحب الزمان عليه السلام لما سأله محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أفضل الأوقات لأداء صلاة جعفر ؟ قال : « أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، وفي أي الأيام شئت ، وفي أيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز » « 3 » . بل جاء في الخبر الذي رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : « صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار » « 4 » . حيث يدلّ على جواز الاتيان بها في صدر النهار ، سواء كان يوم الجمعة أم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب صلاة جعفر ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب صلاة جعفر ، الحديث 5 .