تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
الوقت يختص بالعصر ، وهذا الدليل هو المستفاد من الخبر الذي رواه إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام ، أنه قال : « في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ، أنّه يبدأ بالعصر ثم يصلّي الظهر » « 1 » . بعد تسالم الأصحاب بأن المراد من ( وقت العصر ) ليس وقت الفضيلة للاجماع بعدم جواز تقديم العصر على الظهر في وقت الفضيلة . ومثله في الدلالة الخبر المروي عن الحلبي ، قال : « سألته عن رجل . . . . إلى أن قال : وإنْ هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصلّي الأولى بعد ذلك على أثرها » « 2 » . فإنه ظاهرٌ في اختصاص آخر الوقت بالعصر . كما يدل على ذلك ، الخبر المرفوعة الذي رواه داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديثٍ : « فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر ، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك ، فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 218 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني