شرح
حينئذٍ إلى أصل عموم العام ، وهو لزوم القضاء من جهة ثبوت التكليف ، فمقتضى ذلك أيضاً هو الحكم بوجوب القضاء ، فيما لو لم يتسع الوقت إلّابمقدار أداء الفريضة فقط ، ولذلك كان القول بوجوب القضاء في الفرض المزبور موافقاً للاحتياط قطعاً ، إنْ لم نفتِ بوجوبه .
فإذا عرفت الحكم بالنسبة إلى الطهارة ، فالحكم في غيرها من سائر المقدمات يكون واضحاً بطريق أولى .
هذا تمام الكلام بناءً على مقتضى القواعد الفقهية والأصولية ، وأما ملاحظة بحث حال كل من الأعذار من الحيض والجنون والاغماء ، بمقتضى أدلّتها ، فإنه موكول إلى محلّه ، إذ لسنا في المقام بصدد بيان ذلك لأنه خارج عن البحث ، ويجب تحصيل الحكم فيه في مظانه ، واللَّه العالم .