تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالسٌ يقرأ فيهما ب ( قُلْ هو اللَّه أحد ) و ( قل يا أيُّها الكافرون ) ، فإن استيقظ من اللّيل صلّى صلاة اللّيل ، وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر ، صلّى ركعتي ( ركعتين ) فصارت سبعاً ( وصارت شفعاً ) ، واحتسب بالركعتين الليلتين ( اللّتين ) صلّاهما بعد العشاء وتراً » « 1 » . فالحكم باعتبار الجلوس في الوتيرة ممّا لا مناص عنه ) . انتهى محل الحاجة « 2 » . ويمكن أن يقال : بأنّ عدم الإحتساب الوارد فيهما ، كان من جهة أنّ الوتيرة تعدّ من النوافل بالذات ، بل ورد الأمر باداءها لأجل من باب الزيادة ، لا أنّها من أفراد النوافل ، كما يشهد لذلك حديث فضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في حديثٍ ، قال : « وإنّما صارت العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ، يتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » « 3 » . وحديث الحلبي ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أنّي اصلّي بعدها ركعتين ، ولست احسبهما من صلاة الليل » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 .