تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
الفجر في السفر والحضر » « 1 » . وقد قيل - كما في « الجواهر » - بأنّ عنوان ( صلاة الليل ) - كما في الصحيح وغيره - على ثلاثة عشرة ركعة ، وهي عبارة عن ركعات نوافل صلاة الليل مع ضمّ ركعتي الفجر ، وهي التي قد وصفت في الخبر بالدساتين في قوله عليه السلام : ( دسّ بهما في صلاة الليل دسّاً ) . ثمّ قال رحمه الله : إنّ الأمر بعد معلومية استحباب الجميع سهلٌ ، وإن اختصت كثير من الأخبار المرغبة بصلاة الليل ، لكن قد سمعت فيما سبق الإجماع عن « الخلاف » للشيخ رحمه الله ، على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر ، وهو المحكي عن ابن بابويه وغيره . إلى أن قال : فلا تتوهّم حينئذٍ من إطلاق صلاة الليل على الأحد عشر أو الثمانية ، اختصاصها بما ورد فيها مما تواترت به النصوص من فضل صلاة الليل ، وشدّة طلبها ، والحثّ عليها ، والوصية بها ، فضلًا عن إجماع المسلمين . . . . إلى آخر كلامه . ويظهر من كلامه رحمه الله إرادة دخولهما في صلاة الليل ، لأنّه قال في نهاية كلامه مستدركاً بقوله : نعم ركعتا الفجر مستقلّة في الطلب ، لا يتوقّف استحباب فعلها على فعل باقي صلاة الليل . . . . إلى آخره . أقول : إنّ الدقّة في الروايات يوصلنا إلى خلاف ذلك ، والمؤيّد للاحتمال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 .