تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، وذاك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع ، وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحب إذا عمل الرجل عملًا من الخير أنْ يدوم عليه » « 1 » . وأيضاً يدلّ عليه صحيحة زرارة الثانية ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما جرت به السُّنة في الصلاة ؟ فقال : ثمان ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر . قلت : فهذا جميع ما جرت به السُّنة ؟ قال : نعم . فقال أبو الخطّاب : أفرأيت إنْ قوى فزاد ؟ قال : فجلس ، وكان متكئاً ، فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلّى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ، إنّ اللَّه يقول : ومن آناء اللّيل فسبّح » « 2 » . ولذلك لم يرخّص الإمام عليه السلام بأن يؤتى بأقل من العدد المذكور ، وذلك مراعاةً للسّنة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أعداد الفرائض ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أعداد الفرائض ، الحديث 6 ، 8 .