تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في تفسير قوله تعالى : والّذين عَلى صَلَواتِهم يُحَافِظون ، قال : « أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا » « 1 » . ومنها : حديث معاوية بن عمّار ، وفضل بن شاذان ، والحلبي ، وخبر البزنطي ، وحنّان ، وحمّاد بن عثمان ، وأبي بصير ، وابن أبي الضحاك ، ومحمّد بن أبي عمير ، وأبي هشام الحازم ، وسليمان بن خالد « 2 » . وغير ذلك مما يدل مضمونها على ما ذكر على كون الصلاة إحدى وخمسين ، عدا الوتيرة التي يوجب عدم عدّها هبوط العدد إلى خمسين ، كما لا يخفى . القول الثالث : وهو كون عددها ستة وأربعين ، بحذف أربع ركعات من العصر ، حيث يدل عليه عدّة روايات : منها : ما رواه الصدوق ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يُصلّي بالنهار شيئاً حتّى تزول الشمس ، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات ، وهي صلاة الأوابيّن ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء . . . إلى أن قال : وصلّى بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى ركعتين أخراوين ، ثمّ صلّى العصر أربعاً . إلى أن قال : وبعد المغرب أربعاً ، ثمّ لا يُصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 5 .