تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
فقال : اصلّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمّ قال : أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان ركعة من قيام ، وثمان صلاة اللّيل ، والوتر ثلاثاً ، وركعتي الفجر . والفرائض سبع عشر ركعة ، فذلك إحدى وخمسون » « 1 » . منها : الحديث الذي رواه الحارث بن المغيرة النصري « 2 » ، فإنّه وإن لم يرد فيه ذكر لنافلة الفجر إلّامن خلال ذكر صلاة الليل ، لكنّه يقصد بها ذلك فلايضرّ عدم ذكره لها ، ومن هنا فإنّ الخبر يعدّ من الأخبار المتعلّقة بهذا الباب . منها : الخبر المرفوعة التي رواه الفضل بن أبي قرّة رفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سُئل عن الخمسين والواحدة ركعة ؟ فقال : إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غَسَقٌ ، فلكلّ ساعة ركعتان ، وللغسق ركعة » « 3 » . منها : حديث إسماعيل بن سعد الأحوص ، قال : « قلت للرضا عليه السلام : كم الصلاة من ركعة ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 22 .