تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
منها : ما رواه الكليني بإسناده الصحيح ، عن فضيل بن يسار ، قال : « سمعتُ أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في حديثٍ : فصارت الفريضة سبع عشر ركعة ، ثمّ سنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز اللَّه عزّ وجلّ له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً ، تعدّ بركعة مكان الوتر . إلى أنّ قال : ولم يُرخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين ، الحديث » « 1 » . منها : في حديث آخر مرويّ عنه عليه السلام ، قال : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها بعد العتمة جالساً تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشر ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » « 2 » . منها : حديث النفيل والفضل بن عبد الملك وبكير ، قالوا : « سمعنا أبا عبداللَّه عليه السلام يقول كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يُصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة » « 3 » . منها : الحديث الذي رواه البزنطي ، قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يُصلّي أربعاً وأربعين ، وبعضهم يُصلّي خمسين ، فأخبرني بالّذي تعمل به أنت ، كيف هو حتّى أعمل مثله ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 10 .