شرح
« علامات المؤمن خمس ، وعدّ منها صلاة الإحدى وخمسين » « 1 » .
ويستفاد من الخبر القادم تأييد الإمام عليه السلام لمثل هذا العدد المذكور في هذا الخبر وأضرابه .
منها : ما ورد في حديثٍ طويل لعبداللَّه بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« عليكم ( عليك ) بالصلاة الستة والأربعين ، وعليك بالحجّ أنْ تهلّ بالإفراد ، وتنوي الفسح إذا قدمت مكة .
ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرناه به من أن تهلّ بالتمتّع ، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخاف شيء منه الحقّ ولا يضادّه » « 2 » .
منها : الخبر الذي رواه أبو عبداللَّه القزويني ، قال :
« قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام : لأيّ علّة تُصلّي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟
فقال : لأنّ اللَّه فرض سبع عشر ركعة ، فأضاف إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مثلها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة » « 3 » .
منها : الخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ، في حديثٍ ، قال :
« وإنّما صارت العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) ، لأنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب عدد ركعات الفرائض الحديث 7 .