تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
وأمّا الكلام في وقت فضيلة العشائين الظاهر عدم وجود الخلاف في تعيين وتحديده وقتهما في لسان الأخبار ، حيث تدلّ على كون وقت فضيلة المغرب هو الغروب ، ومنتهاه ذهاب الشفق - أي الحمرة المغربية - وهذا الوقت ممتدٌ في حق المسافر إلى ربع الليل أو إلى ثلثه ، كما يدل عليه صراحة حديث عمر بن يزيد ، قال : ( قال أبو عبداللَّه عليه السلام : قلت : المغرب في السفر إلى ثلث الليل ) « 1 » . وفي رواية أُخرى له : ( إلى ربع الليل ) « 2 » . وقد عرفت تفصيل البحث فيه فلا نعيد . ولكن غير المسافر يكون وقته إلى ذهاب الشفق ، ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين ، قال : ( سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً ) « 3 » . وحديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( سألته عن وقت المغرب ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 470 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني