شرح
وأمّا الكلام في وقت فضيلة العشائين
الظاهر عدم وجود الخلاف في تعيين وتحديده وقتهما في لسان الأخبار ، حيث تدلّ على كون وقت فضيلة المغرب هو الغروب ، ومنتهاه ذهاب الشفق - أي الحمرة المغربية - وهذا الوقت ممتدٌ في حق المسافر إلى ربع الليل أو إلى ثلثه ، كما يدل عليه صراحة حديث عمر بن يزيد ، قال :
( قال أبو عبداللَّه عليه السلام : قلت : المغرب في السفر إلى ثلث الليل ) « 1 » .
وفي رواية أُخرى له : ( إلى ربع الليل ) « 2 » .
وقد عرفت تفصيل البحث فيه فلا نعيد .
ولكن غير المسافر يكون وقته إلى ذهاب الشفق ، ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين ، قال :
( سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟
قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً ) « 3 » .
وحديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
( سألته عن وقت المغرب ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 3 .