تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ) « 1 » . حيث أنّ هذه الأخبار دالّة على منتهى وقت الفضيلة ، بعد معلومية عدم كون وقت الاجزاء إليه ، لما قد حقّقنا سابقاً من أنّ ذلك يكون إلى نصف الليل . هكذا ثبت أنّ الأخبار متّفقة الدلالة على أن وقت فضيلة صلاة العشاء يمتدّ من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، وممّا يدلّ عليه موثقة ذريح المحاربي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( أتى جبرئيل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة . إلى أن قال : وصلّ العتمة إذا غاب الشفق ، ثم أتاه من الغد إلى أن قال وصلّ العتمة حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت ، الحديث ) « 2 » . وكذلك الخبر الذي رواه زرارة ، قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يصلّي من النهار . إلى أن قال : وصلّ المغرب حتّى تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وأخّر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، الحديث ) « 3 » . وغير ذلك من الروايات ، حيث يظهر منها ذلك ، فليس المراد من آخر الوقت إلّاالفضيلة ، فوقت فريضتي المغرب والعشاء معلومة لا خفاء فيه ، لكن هذا لا يعني أنّه لو قام بأداء صلاة العشاء قبل ذهاب الشفق ، يعدّ فعله مكروهاً ، بل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 3 .