شرح
ورابعة : إلى حين انتصاف الليل .
وخامسة : إلى طلوع الفجر حين انتصاف الليل .
فلابدّ من ملاحظة الأخبار ودلالتها ، ومحاولة الجمع بينها .
الطائفة الأولى : والتي تشتمل على كون الوقت هو غيبوبة الشفق ، أو اشتباك النجوم :
منها : الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
( سألته عن وقت المغرب ؟
قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ) « 1 » .
منها : رواية محمّد بن شريح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
( سألته عن وقت المغرب ؟
فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم ) « 2 » .
منها : حديث زرارة والفضيل ، قالا :
( قال أبو جعفر عليه السلام : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ، فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق ) « 3 » .
منها : الرواية المرسلة التي رواها الكليني رحمه الله ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 8 .