تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
ورابعة : إلى حين انتصاف الليل . وخامسة : إلى طلوع الفجر حين انتصاف الليل . فلابدّ من ملاحظة الأخبار ودلالتها ، ومحاولة الجمع بينها . الطائفة الأولى : والتي تشتمل على كون الوقت هو غيبوبة الشفق ، أو اشتباك النجوم : منها : الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ) « 1 » . منها : رواية محمّد بن شريح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم ) « 2 » . منها : حديث زرارة والفضيل ، قالا : ( قال أبو جعفر عليه السلام : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ، فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق ) « 3 » . منها : الرواية المرسلة التي رواها الكليني رحمه الله ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 8 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 422 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني