شرح
الأنوار » ، كما في « الجواهر » - بقوله :
( إنّ ما في أكثر رواياتنا عن أئمّتنا المعصومين عليهم السلام وما عليه العمل عند أصحابنا ( رضي اللَّه تعالى عنهم ) إجماعاً ، هو أن زمان ما بين الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ، ومعدودٌ من ساعاته ، وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، فإنّ ذلك إمارة غروبها في أفق المغرب ، فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، وهذا هو المعتبر والمعوّل عليه عند أساطين الإلهيّين والرياضييّن من حكماء يونان ) انتهى كلامه « 1 » .
إلى هنا تمّ البحث عن وقت الظهرين ، فضيلة وإجزاءاً ، مختاراً ومضطّراً ، وقد عرفت ما هو الأقوى عندنا في ذلك ، وسنتلوه بعد ذلك حكم وقت العشائين إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 2 .