شرح
وما رواه الشيخ في كتاب « عدّة الأصول » عن الصادق عليه السلام ، مرسلًا :
( إنّه سُئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ؟
فقال : أنا خالفت بينهم ) « 1 » .
وما رواه الصدوق في كتاب « معاني الأخبار » عن الخزّاز ، عن من حدّثه عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
( اختلاف أصحابي لكم رحمة ، وقال : أنّى إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد .
وسُئل عن اختلاف أصحابنا ؟
فقال إني فعلت بكم ذلك ، ولو اتفقتم على أمر واحد لُاخذ برقابكم ) « 2 » .
بل قد يظهر ذلك من رواية عبداللَّه بن محمّد ، قال :
( كتبت إليه : جُعلت فداك ! روى أصحابنا عن أبي جعفر ، وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّاأن بين يديها سبحة ، إنْ شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
وروى بعض مواليك عنهما : أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك .
وبعضهم يقول : يُجزي ( يجوز ) ، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام .
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 34 .