تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وما رواه الشيخ في كتاب « عدّة الأصول » عن الصادق عليه السلام ، مرسلًا : ( إنّه سُئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ؟ فقال : أنا خالفت بينهم ) « 1 » . وما رواه الصدوق في كتاب « معاني الأخبار » عن الخزّاز ، عن من حدّثه عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( اختلاف أصحابي لكم رحمة ، وقال : أنّى إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد . وسُئل عن اختلاف أصحابنا ؟ فقال إني فعلت بكم ذلك ، ولو اتفقتم على أمر واحد لُاخذ برقابكم ) « 2 » . بل قد يظهر ذلك من رواية عبداللَّه بن محمّد ، قال : ( كتبت إليه : جُعلت فداك ! روى أصحابنا عن أبي جعفر ، وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّاأن بين يديها سبحة ، إنْ شئت طوّلت وإن شئت قصّرت . وروى بعض مواليك عنهما : أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك . وبعضهم يقول : يُجزي ( يجوز ) ، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام .
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 34 .