تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا أني أخاف أن أشقّ على أُمّتي ، لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غَسَق الليل ، الحديث ) « 1 » . ومثله حديثه الآخر الوارد فيه قوله صلى الله عليه وآله : ( إلى نصف الليل ) بدل ( إلى ثلث الليل ) « 2 » . منها : خبره الثالث ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا نوم الصبي وغلبته ( علّة الضعيف ) لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ) « 3 » . منها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق مرسلًا ، قال : ( قال وقال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ، وذهبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ) « 4 » . منها : الخبر الذي رواه زريح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ : ( أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : لولا أني أكره أن أشقّ على أُمّتي لأخرتها - يعني العتمة - إلى ثلث الليل ) « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 4 ) الحدائق : ج 6 ص 143 . ( 5 ) عدّة الأصول : ص 53 .