تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
منها : الخبر المروي عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : ( إنّه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر ) « 1 » . ومثله أخبار أخرى واردة في هذا الباب . منها : ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله مرسلًا ، في حديث : ( وإن كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار ، وتشغلك شهوتك عن الصلاة ، فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة ، الحديث ) « 2 » . منها : الخبر المروي عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلّت المغرب والعشاء ، وإنْ طهرت قبيل أن تغيب الشمس ، صلّت الظهر والعصر ) « 3 » . ومثله أحاديث كثيرة في هذا الباب . ودعوى كونه حكم المضطرّ من حيث الوقت لأجل الحيض ، بعيدٌ جدّاً ، لشمول إطلاقه حتّى في حال سعة الوقت بعد الظهر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر ، كما لا يخفى . منها : الخبر المروي عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( أو أبي عبداللَّه عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 385 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني