شرح
منها : الخبر المروي عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
( إنّه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها ؟
قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر ) « 1 » .
ومثله أخبار أخرى واردة في هذا الباب .
منها : ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله مرسلًا ، في حديث :
( وإن كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار ، وتشغلك شهوتك عن الصلاة ، فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة ، الحديث ) « 2 » .
منها : الخبر المروي عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
( إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلّت المغرب والعشاء ، وإنْ طهرت قبيل أن تغيب الشمس ، صلّت الظهر والعصر ) « 3 » .
ومثله أحاديث كثيرة في هذا الباب .
ودعوى كونه حكم المضطرّ من حيث الوقت لأجل الحيض ، بعيدٌ جدّاً ، لشمول إطلاقه حتّى في حال سعة الوقت بعد الظهر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر ، كما لا يخفى .
منها : الخبر المروي عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( أو أبي عبداللَّه عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 6 .