تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
كيفيّة ما كان يوتر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وقد صرّح بكونه على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب ، حيث يفهم منه وجود الفصل بين الوقتين بمثل وجود الفصل بين الفجر الكاذب والصادق على احتمال ، أو بين الفجر الصادق مع وقت إتيان الصلاة بلحاظ الاحتياط ، كما هو مقتضى الاحتمال الثاني ، وإن كان الأقرب هو الأوّل . هذا كلّه مضافاً إلى وجود ما يعدّ مبيّناً ومفسّراً وهو الخبر الذي رواه علي بن أحمد « 1 » بن أشيم ، حيث قد أجاب الإمام في مقام بيان وقت المغرب بذهاب الحمرة ، مبيّناً بأنّ المشرق مشرفٌ على المغرب ، لأجل كروية الأرض ، فذهاب الحمرة هو المفهم لحصول المغرب والغروب الشرعي . مضافاً إلى دلالة الخبر الذي رواه مرسلًا ابن أبي عمير - كالمسند - من بيان كون ذهاب الحمرة عن قمّة الرأس هو حين دخول الوقت من جوب الافطار وحصول الاستتار للصلاة . ولعلّ هذا المعنى يراد ما ورد في الخبر الذي رواه علي بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما السلام : « أنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيّها . قلت : وما كرسيها ؟ قال : قرصها . فقلت : متى يغيب قرصها ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 12 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 322 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني