تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
قال : هيهات ، أينَ يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان » « 1 » . ومثله حديث أبي بصير المكفوف « 2 » . بل قد ورد تحديد ذلك في المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق ، حيث حدّد فيها كلا الفجرين بقوله : « وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حُسناً ، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السَّرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي » « 3 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك وهي كثيرة قد اكتفينا بهذا المقدار . ولا ينافي هذه الأخبار ، الروايات الدالّة على أفضلية الصلاة عند طلوع الفجر ، أو استحباب التغليس فيها ( الغَلَس آخر ظُلمة الليل ) كما في « المنجد » . منها : الخبر الذي رواه إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ قال : مع طلوع الفجر ، إنّ اللَّه تعالى يقول : إنّ قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر ، تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر ، أثبتَت له مرّتين ، تثبته ملائكة اللّيل وملائكة النهار » « 4 » . منها : المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق في « الفقيه » بإسناده عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب القراءة الحديث 3 . ( 3 ) مصباح الفقيه : كتاب الصلاة ، ص 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 272 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني