شرح
قال : هيهات ، أينَ يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان » « 1 » .
ومثله حديث أبي بصير المكفوف « 2 » .
بل قد ورد تحديد ذلك في المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق ، حيث حدّد فيها كلا الفجرين بقوله :
« وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حُسناً ، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السَّرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي » « 3 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك وهي كثيرة قد اكتفينا بهذا المقدار .
ولا ينافي هذه الأخبار ، الروايات الدالّة على أفضلية الصلاة عند طلوع الفجر ، أو استحباب التغليس فيها ( الغَلَس آخر ظُلمة الليل ) كما في « المنجد » .
منها : الخبر الذي رواه إسحاق بن عمّار ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟
قال : مع طلوع الفجر ، إنّ اللَّه تعالى يقول : إنّ قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر ، تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر ، أثبتَت له مرّتين ، تثبته ملائكة اللّيل وملائكة النهار » « 4 » .
منها : المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق في « الفقيه » بإسناده عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب القراءة الحديث 3 .
( 3 ) مصباح الفقيه : كتاب الصلاة ، ص 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 3 .