شرح
وكيف كان ، فالملاك في جواب الإمام عليه السلام يدور مدار التحديد الوارد في الآية الشريفة ، ومع ملاحظتها يتبيّن الحكم ، ولم يبق شبهة لأحد .
منها : وعلى هذا المعنى يراد ويُحمل ما ورد في الصحيحة التي رواها زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يُصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر ، وأضاء حسناً « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال :
« سألته عن وقت صلاة الفجر ؟
فقال : حين يعترض الفجر فترآه مثل سوراء » « 2 » .
ومثله حديث علي بن عطية « 3 » .
منها : صحيح أبي بصير ليث المرادي ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ، وتحلّ الصلاة ، صلاة الفجر ؟
فقال : إذا اعترض الفجر ، فكان كالقبيطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر .
قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 3 .