تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
وكيف كان ، فالملاك في جواب الإمام عليه السلام يدور مدار التحديد الوارد في الآية الشريفة ، ومع ملاحظتها يتبيّن الحكم ، ولم يبق شبهة لأحد . منها : وعلى هذا المعنى يراد ويُحمل ما ورد في الصحيحة التي رواها زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يُصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر ، وأضاء حسناً « 1 » . منها : الخبر الذي رواه هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « سألته عن وقت صلاة الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فترآه مثل سوراء » « 2 » . ومثله حديث علي بن عطية « 3 » . منها : صحيح أبي بصير ليث المرادي ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ، وتحلّ الصلاة ، صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر ، فكان كالقبيطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 3 .