تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الوتيرة في السفر . أمّا الأدلّة الدالّة على عدم سقوطها في السفر ، فلا بأس بالإشارة إليها : فنقول : مع صرف النظر عن الإجماع المحكي في « الخلاف » و « الأمالي » لمعارضته بمثله ، فإنّ لنا أخبار عامّة تدلّ بعمومها وإطلاقاتها على مشروعيّة مطلق النوافل واستحبابها ، خرج منها النوافل النهارية حين السفر ، فيبقى الباقي ، حتّى المشكوك منها ، مثل الوتيرة فيؤخذ به ، حتّى يثبت التخصيص أو التقييد . واحتمال كون تلك الأخبار واردة لبيان أصل المشروعية ، بأن يكون سياقها سياق قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ فلا إطلاق لها ولا عموم . مندفعٌ بصراحة بعض تلك العمومات على عمود الحكم مثل قوله : ( لكلّ صلاة مكتوبة ركعتان نافلة ) ، فإنّ إطلاقه الأحوالي يشمل جميع الحالات من السفر والحضر ، إلّاما نقطع بخروجه ، كما أنّ إطلاقه الافرادي يشمل الأفراد أيضاً إلّا ما خرج نصّاً . مضافاً إلى ذلك ، دلالة الأخبار المستفيضة في خصوص الوتيرة ، مثل حديث رجاء بن أبي الضّحاك المروي في « العيون » « 1 » من أنّه عليه السلام كان يُصلّي الوتيرة في السفر . وأورد عليه صاحب « الجواهر » بقوله : لم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة « العيون » . وقيل : إنّ « الرياض » و « حاشية المدارك » قد نقلا هذا ، وكذلك منقولٌ في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 .