بأيها ( 1 ) شاء ، والأفضل الأخيرة .
الثالث
( القيام )
ويجب الانتصاب بإقامة الصلب ، ونصب الفقار لا الرأس ، وإلا فالاعتماد ولو
بأجرة ما بلغت مقدورة ، فالإنحناء ولو كالراكع ، والقعود وإن مشى بقدرها ، ويقدمه
على القيام ماشيا .
وسن التربيع قارئا ، ويثني الرجلين راكعا يجعلهما كالمقعى ، والتورك
متشهدا ، وينحني في ركوعه قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبت ، ه ومحاذاة جبهته
لموضع سجوده أفضل .
ولو لم يقدر على أكثر من هذا الانحناء ، فعله مرة للركوع ومرتين للسجود
بلا خفض ، ويجوز مع القدرة للعذر ، كالكمين ، وخائف العدو ، وزيادة المرض ،
والمشقة الشديدة ، وقصر السقف حيث لا غير ، ويقوم للركوع خاصة .
ولو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائما ، قدم القراءة وركع جالسا ،
ويعتمد الرجلين معا ، فلا تجوز الواحدة ، ولا تباعد هما بالمخرج ، ولو تعارض
مع الانحناء قدمه .
فإن عجز استند ، فاضطجع يمنة ، فيسرة ، فاستلقى ( 2 ) ، ويؤمي بتغميض عينيه
راكعا وساجدا أخفض بيسير زمان ، ويجزئ الأعمى ووجع العين الذكر
وإحضار الأفعال بالقلب ، فإن عجز اقتصر على القلب . ويستلقي القادر لعلاج
العين ، وينتقل كل من القادر والعاجز إلى الممكن ، ويمسك القادر عن القراءة .
هامش
( 1 ) في " ق " : بما .
( 2 ) في " ق " : فيستلقى .