الباب الثاني
( في أفعال الصلاة )
وهي ثمانية :
الأول
( النية )
وهي جزء ونسميه الشرط ، وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه ،
بمعنى بطلان الصلاة بزيادته ، عدا القيام سهوا ، ونقصه مطلقا ، بخلاف غيره
سهوا . ومحلها القلب .
وحقيقتها : إحضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو ندب ،
وأداء أو قضاء ، وقربة مقارنة للتحريم ، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا ، وإلا
إلى أوله وإلى آخر الصلاة حكما ، لا تعيين الأفعال والركعات ، إلا في التخير
وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه .
ويعين في النافلة سنتها كالعيد ، ومشخصها كالزوال ، والإمام الإمامة في مشروط ( 1 )
الجماعة والمأموم مطلقا .
ولو تردد في أولها بين التمام والقطع ، أو نواه بعد ، أو تردد فيه ، أو نوى
المنافي ، أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا ، أو فعلا
كثيرا ، أو الرياء ببعضها ، بطلت .
كما لو شك في الحال هل نوى أولا ، ظهرا أو لا ، فرضا أو لا . وبعده لا
يلتفت ، ويبنى على ما هو فيه .
هامش
( 1 ) في " ق " : شروط .